فيدو الموقع

فيروز - يافا
النظام الاساسي أرسل لصديقك

 الفصل الأوّل:

 " التشكيل ـ الاسم ـ المقر ـ الهدف "

المادّة ( 1): التّشكيل

تتشكل الجمعيّة وفق قانون الجمعيات السّويسريّة وطبقاّ للمادّة 60 وما يتبعها من القانون المدنيّ السّويسريّ، وهي جمعيّة غير ربحيّة.

المادّة ( 2): الاسم

جمعيّة الجالية الفلسطينيّة في سويسرا


 المادّة (3): المقرّ

 يقع مقرّ الجمعيّة الّرئيسيّ في مدينة برن .

المادّة (4): الهدف

 4-1. تأسيس كيان ينظم العمل المشترك الذي يقوم به أبناء الجالية الفلسطينيّة المقيمة في سويسرا، والمناطق المتاخمة لها، ويعمل على تحقيق ما فيه خير لمصلحتهم و ذلك من خلال ما يلي :
 4-2. التّعريف بالهويّة الفلسطينيّة من خلال تنظيم نشاطات ثقافيّة واجتماعيّة .
4-3. تعزيز روابط الصّداقة والتّعاون بين :
أ ـ الفلسطينيّين والسّويسريّين.
ب ـ أفراد الجالية الفلسطينيّة والجاليات العربيّة الأخرى في سويسرا.
ج ـ الجالية الفلسطينية والهيئات الدّولية والمنظّمات الحكومية وغير الحكوميّة التي لها مقرفي سويسرا والتي تهتمّ بالشّأن الفلسطينيّ ، إقامة روابط المنفعة العامة والتواصل بين الفلسطينيّين في فلسطين وسويسرا والشّتات و العمل على توطيدها.

الفصل الثّاني:

 "نظام العضويّة"

المادّة (5): صفة العضويّة

تتألّف الجمعيّة من :
أعضاء عاملين
أعضاء مؤازرين

أ ـ عضو عامل

 هو كلّ شخص من أصل فلسطينيّ يتجاوز عمره الثامنة عشر و يتمتع بالحقوق المدنية و يقيم بمفرده أو مع أفراد أسرته في سويسرا أو في المناطق المتاخمة لها ويهتمّ بأنشطة الجمعيّة ويشارك في تحقيق أهدافها ويسدّد القسط السنويّ المحدّد للعضوية .

ب ـ عضو مؤازر

هو كلّ شخص طبيعيّ أو اعتباريّ يساهم مادّيّاً أو معنويّاً في نصرة قضية فلسطين، ويعمل على تحقيق أهداف الجمعية، ولا يحقّ له التّرشيح أو الانتخاب في الجمعيّة.

المادّة (6): شروط العضويّة

6-1. تقدّم طلبات الانتساب خطّيّاً لرئيس الهيئة الإداريّة، التي تقر الانتساب أو ترفضه
6-2. تمنح الهيئة الإداريّة بطاقة عضويّة للأفراد المنتسبين للجمعيّة.

المادّة (7): فقدان صفة العضويّة

أ ـ الاستقالة: كلّ عضو يحقّ له الاستقالة بكتاب خطّيّ موجّة إلى الهيئة الإداريّة.
ب ـ الوفاة
ج ـ تجميد العضويّة: يحقّ للهيئة الإداريّة
ج- 1. تجميد انتساب العضو لسبب خطير يسيء للجمعيّة أو أهدافها أو يوقع بها ضرراً مادّيّا أو أدبيّا.
ج- 2. تجميد العضويّة في حال عدم تسديد العضو اشتراكاته خلال سنتين متتاليتين.
ج- 3. إبلاغ العضو بقرار تجميد عضويّته برسالة رسميّة ومسجّلة خلال 30 يوماً من إصدار قرار التجميد، و يخضع قرار الهيئة الإداريّة للاستئناف أمام الجمعيّة العامّة بناءً على كتاب خطّيّ من العضو الذي جُمِّدت عضويته خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ بتجميد العضويّة.
ج-4. رفع توصية للجمعية العامّة من اجل فصل عضو مرفقة بشرح الأسباب التي أدّت لهذا التجميد أو الفصل.

الفصل الثّالث:

الهـيـئـات الدّائمة للجمعيّة

 ـ الجمعيّة العامّة
 ـ الهيئة الإداريّة
ـ اللّجان المحليّة

المادّة (8): الجمعيّة العامّة

8-1. الجمعيّة العامّة هي السّلطة العليا للجمعيّة وتتألف من جميع الأعضاء العاملين.
8-2. تجتمع الجمعيّة العامّة في دورة عاديّة مرّة واحدة بالسنة، وتتخذ قراراتها وفقا للمادّة (9 الفقرة 5-6).
8-3. تنتخب الجمعية العامة رئيساً ونائباً ومقرراً لإدارة أعمال الاجتماع السنوي وتنتهي مهمّتهم بنهاية الاجتماع
8-4. يجوز للجمعيّة العامّة أن تنعقد في دورة غير عادية ( استثنائيّة ) كلّما اقتضت مصلحة الجمعية وبناءً على طلب رسميّ يتقدّم به ثلثا الأعضاء العاملين من أجل بحث موضوع محدّد.

المادّة (9) الجمعيّة العامّة غير العاديّة (الاستثنائيّة)

تعقد الجمعيّة العامّة غير العاديّة في الحالات التّالية:
9ـ 1. البحث في تغيير بعض موادّ النّظام الأساسيّ للجمعيّة.
9ـ 2. حدوث أمر طارئ يستدعي قراراً من الجمعيّة العامّة.
9ـ 3. عدم اكتمال نصاب الجمعيّة العامّة العاديّة.
9ـ 4. ويكون الاجتماع صحيحاً بطلب 2/1 الأعضاء +1 من المسجّلين ويوجِّه الدّعوة للاجتماع رّئيس الهيئة الإدارية وفقا للمادّة (14 الفقرة 2).
9ـ 5. تتخذ القرارات بأغلبيّة نصف الحاضرين من الأعضاء (الأغلبية المطلقة) وفي حال تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا وفي حال عدم توفُّر النّصاب القانونيّ يتمّ عقد اجتماع آخر خلال 30 يوماً من الاجتماع السّابق وتتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين.
9ـ 6. أمّا إذا كان موضوع البحث يتعلّق بقضايا تغيير موادّ النّظام الأساسيّ أو تعديله أو حذف مادّة منه فيحتاج القرار الذي يعتمده الاجتماع إلى حضور ثلثي الأعضاء العاملين بالجمعيّة لكي يصبح نافذا.

 المادّة (10): صلاحيّات الجمعيّة العامّة

10- 1. التّصديق على محضر اجتماع الجمعيّة العامّة السابقة .
10- 2. الاستماع إلى التقرير السنويّ المقدّم من الهيئة الإداريّة ومناقشته ثمّ اعتماده
10- 3. مناقشة واعتماد التّقارير الماليّة والّنشاطات وبراء ذمّة الهيئة الإداريّة.
10- 4. وضع خطّة عمل جديدة أو مواصلة الخطّة السّابقة وتحديد الميزانيّة الجديدة .
10- 5. تعديل موادّ النّظام الأساسيّ للجمعيّة استناداً للمادّة 8 الفقرة 4 والمادّة 9.
10- 6. تعيين مدقّقين للحسابات أو إقالتهما.
10- 7. تحديد مبلغ الاشتراكات السنويّة للأعضاء العاملين.
10- 8. النّظر في قرار تجميد أو فصل أيّ عضو بناءً على توصيات الهيئة الإداريّة والبتّ بطلب الاستئناف كما جاء في المادّة 7 الفقرة د.
10- 9. إقالة و انتخاب أعضاء الهيئة الإداريّة الجديدة على أن يكون انتخاب الرّئيس بالاقتراع المباشر من الجمعيّة العامّة ، تعتبر نتائج الانتخابات قانونيّة عندما يتمّ انتخاب الرّئيس من الجمعيّة العامّة بوجود أكثر من مرشّح لهذا المنصب.
 10- 10.قبول وإقرار حلّ الجمعيّة.
 10ـ 11. اتخاذ القرارات كما هو موضّح بالمادّة 9 ـ فقرة 5 و6.

المادّة (11) : الهيئة الإداريّة

 تتكوّن الهيئة الإداريّة من 7 أعضاء بما فيهم الرئيس ، ينتخبهم أعضاء الجمعيّة العامّة مع مراعاة ما جاء بالمادّة 0ا الفقرة 9 و يمارسون مهامّهم لمدّة سنتين.

المادّة (12): اجتماعات الهيئة الإداريّة

12 ـ 1. تجتمع الهيئة الإداريّة كلّ 3 شهور على الأقل بدعوة من رّئيسها أو بطلب من ثلث (1/3) الأعضاء في الهيئة الإداريّة ويحدّد الرّئيس جدول أعمال الجلسة.
12- 2. تتّخذ القرارات بأغلبية الأصوات المطلقة للحاضرين وفي حال تعادلت الأصوات، ترجّح القرارات لصالح تلك الأصوات التي تضمّ صوت الرّئيس.
12- 3. إذا شغر مكان أحد الأعضاء في الهيئة الإداريّة تدعو الهيئة للانضمام إليها العضو الحائزين على أعلى نسبة من الأصوات في انتخابات الاجتماع السابقة للجمعيّة العامّة على أن يكون ذلك مؤقتاً.
12- 4. إذا شغر أكثر من نصف مناصب أعضاء الهيئة الإداريّة تدعى الجمعيّة العامّة من قبل الأعضاء الباقين للانتخابات وفقاً للمادّة 8، الفقرة 4، وأحكام المادّة 9.

المادّة (13): اعتذارات الهيئة الإداريّة

إذا لم يتقدّم العضو باعتذار خطّيّ مسبقاً عن متابعة اجتماعات وجلسات الهيئة الإداريّة مرّتين متتاليتين يسقط حقّه بعضويّة الهيئة الإداريّة.

 المادّة (14): مهامّ الهيئة الإداريّة

تتصرّف الهيئة الإداريّة بوصفها وكيلاً عن الجمعيّة العامّة و تقوم بما يلي :
14 ـ 1. تنفيذ قرارات الجمعيّة العامّة، ووضع برنامج عمل سنويّ وفقاً للمادّة 10، الفقرة 4.
14- 2. تحديد موعد اجتماعات الجمعيّة العامّة ، وتوجيه الدّعوة برسالة خطّيّة من رئيس الهيئة الإداريّة وترسل الدّعوات قبل 45 يوماً ويحدّد فيها موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجلسة بالإضافة إلى التقرير الإداريّ والماليّ السّنويّ معتمداً من الهيئة الإداريّة ومدقّق الحسابات.
14ـ 3. رفع التقارير إلى الجمعيّة العامّة.
14ـ4. فتح حساب مصرفيّ واللّجوء إلى اختصاصيّين ومستشارين للحصول على مساعدة لأداء مهمّات محدّدة
14ـ5. اعتماد الإجراءات الماليّة التي تعتبر صحيحةً بعد توقيعي الرّئيس/ الرّئيسة وأمين/ أمينة الصّندوق عليها وعند لضّرورة يمكن لنائب الرّئيس وأمين الصّندوق التّوقيع عليها ويتمّ ذلك بقرار من الهيئة الإداريّة.

المادّة (15): اللّجان المحلّيّّة

15ـ1. تتكّون من الأعضاء العاملين في مكان تواجدهم، (مناطقهم).
15ـ2. تعمل على التّنسيق المحلّيّ بين أعضاء الجمعيّة (المحلّيّين) والهيئة الإداريّة.
15ـ3. تتولّى اللّجان المحلّيّة مهامّ تنفيذ برامج وقرارات الجمعيّة في المنطقة المحلّيّة بما ينسجم مع أهداف ومبادئ وبرامج الجمعيّة.

الفصل الخامس:

 المادّة ( 16): النّظام الدّاخلي ( للهيئة الإدارية )

 يتمّ وضع النّظام الدّاخليّ من قبل الهيئة الإداريّة مصدّقاً من الجمعيّة العامّة ويحدّد بالنّظام الدّاخليّ بعض النّقاط التي لم توضّح أو تقرّ بالنّظام الأساسيّ ويكون هذا عبارة عن نظام داخليّ إداريّ للهيئة الإدارية.

 الفصل السادس:

 النّظام الماليّ للجمعيّة

 المادّة( 17): تتكوّن موارد الجمعيّة من ما يلي :


 17ـ1. قيمة اشتراكات الأعضاء  وهي كالتّالي:
ـ الأسرة 100 فرنك سويسريّ سنويا
ـ عضو عامل 75 فرنك سويسري سنويا
ـ الطّلاب والعاطلين عن العمل 50 فرنك سويسري سنويا
 
17ـ2. من تبرعات وهبات وعوائد النّشاطات المختلفة التي تنظّم وحسب الأصول
17ـ3. من مساعدات غير مشروطة أو أي إيرادات أخرى مسموح بها

المادّة ( 18): الحسابات


 تبدأ السّنة الماليّة للجمعيّة في أوّل شهر كانون الثّاني/ يناير من كلّ عام وتنتهي في آخر شهر كانون الأوّل/ديسمبر من نفس السّنة، لا يجوز إنفاق أموال الجمعيّة إلاّ في سبيل تحقيق أهدافها وأغراضها.

مهامّ أمين الصّندوق

18ـ1. إعداد الحسابات و ميزانيّة الجمعيّة وتسجّل الإيرادات والمصروفات و إعداد التقرير السّنويّ ويقدّمه إلى الجمعيّة العامّة بعد مصادقة الهيئة الإداريّة ومدقّقاً الحسابات عليه.
18ـ2. متابعة تحصيل اشتراكات الأعضاء والّتبرعات وتنفيذ القرارات الماليّة
18ـ3. استلام رسوم الاشتراك السّنويّ، التي يجب تسديدها قبل انتهاء السّنة الماليّة.

المادّة (19): تدقيق الحسابات

 يعدّ أمين الصّندوق الميزانية السّنويّة و يعمل على اعتمدها من مدققي الحسابات ( 2) واللذين يتمّ تعيينهم من الجمعيّة العامّة العاديّة ولا يحقّ لهما الترشيح لعضوية الهيئة الإداريّة.

 المادّة (20) أصول الجمعيّة


تعتبر ممتلكات الجمعيّة وحدها الضّامن الوحيد لالتزاماتها ولا يجوز ملاحقة أيّ عضو من الجمعيّة شخصيّاً لدين يترتب على الجمعيّة تجاه الغير إلاّ في حدود اشتراكاتهم السّنويّة.

الفصل السّابع:

حلّ الجمعيّة

 المادّة(21): حلّ الجمعيّة

21ـ1. عند الاقتضاء تعقد الجمعية العامة اجتماعا استثنائيا لاتخاذ قرار بحل الجمعية وإقرار شكل التّصفية القانونيّة لممتلكات وأموال الجمعيّة ، و يعتمد هذا القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين.
 21ـ2. تؤول أموال الجمعيّة بعد حلّها إلى جهة تقرّرها الجمعيّة العامّة تعود بالنّفع العامّ على الفلسطينيّين

 الفصل الثّامن:

 المرجع القضائيّ

 المادّة ( 22): لغة النّظام الأساسيّ


النّصوص العربيّة والفرنسيّة والألمانيّة من هذا النّظام الأساسيّ متطابقة ولها نفس الحجّية والقيمة القانونيّة و يطبّق على هذا الإجراء القانون المدنيّ السّويسري بناءً على ما تنص عليه المادّة 60 وما يليها.

تمّ اعتماد نصوص وموادّ النّظام الأساسي مع مراعاة التعديلات و التصويبات اللغوية ّ من قبل الجمعيّة العامّة التّأسيسيّه التي انعقدت يوم الأحد بتاريخ 09 / 04 / 2006 في مدينة برن الّسويسريّة.



ملاحظة هامة :
هذا النص يتم توزيعه من قبل رئيس جمعية الجالية الفلسطينية في سويسرا المنتخب إلى الأعضاء
تم بهذا النص مراعاة التعديلات و التصويبات اللغوية مع الأخت زينات عبد المجيد و الأخ سعد النونو



لتحميل نص النظام الاساسي يرجى الضغط على هذا الرابط